219

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

فلا يجوز تعليق العصيان عليه، أو يعصي إذا غلب على ظنه أنه إذا أخره فاته المأمور به وهذا لا يجوز لأنه (لا) طريق إلى ذلك، ولأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة فلا يجوز أن يكون عاصيًا بذلك، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه عصى حيث أخره عن أول (وقت الإمكان). فإن قيل: يبطل بقضاء رمضان وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت فإن التقسيم موجود ووجوبها على التراخي. قلنا: كل العبادات وجبت على الفور. بمقتضى الأمر، وإنما الشرع رخص في تأخيرها لأن جبريل ﵇ فعل الصلاة في أول الوقت وآخره، وقال "الوقت ما بين هذين"، ورمضان قالت عائشة: كنا نؤخره فنقضيه في شعبان لأجل النبي ﷺ، (ثم التأخير هناك إلى وقت معين محدود وههنا تجوزون التأخير لا إلى وقت معلوم وهذا لا يجوز لأنه يوقع المكلف في حيرة). ٢٦٩ - دليل آخر: أن الأمر أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور، دليله النهي.

1 / 224