202

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ/٢٧ ب فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾. والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر (هذه الآيات)، وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيره. جواب آخر: إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت، ثم في المعلق بشرط مالا يقتضي التكرار وهو الحج (والعمرة). (فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني). (وجواب آخر: وهو أن ليس في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد، وأما ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ فلا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار الصلاة. ٢٤٨ - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد (منهما) سبب فيه، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفي بتكرر

1 / 207