199

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

٢٤٣ - فصل: فإن علق الأمر بشرط فمن قال مطلقه يقتضي التكرار فمعلقه أولى أن يقتضي التكرار. واختلف من قال مطلقه لا يقتضي التكرار في المعلق بشرط فقال أكثرهم: لا يقتضي التكرار (أيضًا)، وقال الباقون يقتضي التكرار. ٢٤٤ - (دليلنا أنه لو اقتضى التكرار لم يخل إما أن يقتضيه بنفس الأمر أو بالشرط، ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر لأنا قد بيّنا في المسألة الأولى أنه لا يقتضي التكرار). ولا يجوز أن يقتضيه بالشرط لأنه لا يخلو إما أن يقتضيه بلفظه أو بمعناه، (فإن قيل: بهما جميعًا). (قيل: قد بيّنا أن كل واحد لو انفرد لم يقتض التكرار، فإذا اجتمعنا من أين حدث التكرار)؟ ومعلوم أنه ليس في لفظ "إن

1 / 204