تمہید فی اصول فقہ

ابو خطاب کلوذانی d. 510 AH
134

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

الثوب بالصبغ لم يستحق الذم بأي صبغ صبغه. ولو قال لعبده أسقني ماء فلم يسقه (إلا الماء الصالح للشرب) «لم يستحق الذم» على ذلك. وعلى أن هذا يبطل بالأسد والحمار والبحر، فإنه يعبر بها عن أشياء ثم بإطلاقها لا توجب التوقف. ١٦٨ - (ودليل لنا وهو أن لفظة افعل لو كانت مشتركة بين الأمر وغيره لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده افعل أن ذلك أمر، فلما سبق ذلك إلى فهمنا دل على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره، ألا ترى أنه لو قال لعبده اصبغ الثوب، أو ائت العين لم يسبق إلى فهمنا عين دون عين). (ويتوجه للمخالف أن هذا الدليل احتجاجهم الذي قبله وهو أن الأمر قد يرد والمراد فيه كذا وكذا) والله أعلم بالصواب. ١٦٩ - مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل، نص

1 / 139