122

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

قيل: لو كان كذلك لما افتقر إلى فداء لأنه فعل المأمور به، ثم لو صح هذا لذكره سبحانه لأن هذا من (الآيات) الباهرة وذكره وإعجازه أعظم وقوله: "قد صدقت الرؤيا" معناه قد امتثلت الأمر إذ اعتقدت جوبه وحقيقة العزم (على) فعله فكنت بذلك مصدقًا للأمر. ١٥٠ - وأيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾. فمنها دليلان: أحدهما: أنه أخبر أن كن بمجردها أمر. والثاني: أنه قد يكون أمر بإرادة وبغير إرادة وعندهم لا معنى لذكر الإرادة لأنه لا يكون أمرًا إلا بإرادة. ١٥١ - وأيضًا فإنه سبحانه أمر برد الأمانات وقضاء الدين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

1 / 127