قاعدة «8» إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه،
أو من واحد معين- كخصائص النبي (صلى الله عليه وآله) فهو فرض العين.
وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل سمي فرضا على الكفاية.
ووجه التسمية بذلك: أن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين، مع كونه واجبا على الجميع؛ بخلاف فرض العين، فإنه يجب إيقاعه من كل عين- أي ذات- أو من عين معينة.
وما ذكرناه من تعلق فرض الكفاية بالجميع هو مختار جماعة من محققي الأصول (1).
وقال بعضهم: إنه يجب على طائفة غير معينة (2).
وهذا التقسيم أيضا آت في السنة:
فسنة العين كثيرة، كسنن الوضوء والصلاة والصوم وغيرها.
وسنة الكفاية، كتسميت العاطس، وابتداء السلام، والأضحية في حق أهل البيت، والأذان والإقامة للجماعة الواحدة.
ومن فروض الأعيان: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.
ومن فروض الكفاية: الجهاد، ورد السلام، وإقامة الحجج العلمية، والأحكام الدينية، والتفقه في الدين، وحفظ القرآن، وإغاثة المستغيثين في
صفحہ 48