وجود ولا عدم، لذاته.
فبالأول خرج السبب. وبالثاني الشرط. والثالث احتراز عن مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم، أو وجود السبب، فيلزم الوجود، لكن لا لذاته؛ فإن ذاته لا تستلزم شيئا من ذلك.
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه.
وقد اجتمعت في الصلاة، فإن الدلوك سبب في وجوبها، والبلوغ شرط، والحيض مانع. وفي الزكاة، فإن النصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرف مانع.
قاعدة «4» الفرض والواجب عندنا مترادفان، وكذا البطلان والفساد.
وعند الحنفية أنهما متباينان، فقالوا: إن ثبت التكليف بدليل قطعي- كالكتاب والسنة المتواترة- فهو الفرض كالصلوات الخمس. وإن ثبت بدليل ظني- كخبر الواحد والقياس المظنون- فهو الواجب، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم.
وقالوا: الباطل ما لم يشرع بالكلية، كبيع ما في بطون الأمهات؛ والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع، لاشتماله على وصف (1) كالربا (2).
والحق: أنهم إن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية، فليس فيهما ما
صفحہ 39