قاعدة «1» الأصل لغة: ما يبنى عليه الشيء (1).
وفي الاصطلاح يطلق على:
الدليل، والراجح، والاستصحاب، والقاعدة.
ومن الأول، قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومن الثاني: الأصل في الكلام الحقيقة.
ومن الثالث: تعارض الأصل والظاهر.
ومن الرابع قولهم: لنا أصل، وهو أن الأصل يقدم على الظاهر، وقولهم: الأصل في البيع اللزوم، والأصل في تصرفات المسلم الصحة، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه، لأن وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر، وبناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة.
وذلك لا ينافي (نقضه) (2) بدليل خارجي، كوضع الخيار في البيع، وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارد.
وأما قولهم: الأصل في الماء الطهارة، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب، وأن يكون من قسم الاستصحاب.
والفقه لغة: الفهم (3). واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
صفحہ 32