============================================================
الشبيد شح معالر العدل والتوحيل أحدهما أن يكون حصوله بطريق الايجاب كدلالة المعلولات على عللها ودلالة المسببات على أسبابها.
وثانيهما أن يكون حصوله بطريق الاختيار، وذلك كاستدلالنا بوقوع بعض الأفعال على كون فاعله قادرا عليه.
النوع الثاني الاستدلال بالمؤثر على الأثر، وهو أيضا ضربان: أحدهما أن يكون تأثيره بطريق الايجاب، وذلك كاستد لالنا على كونه مدركا بكونه حيا.
ال وثانيهما أن يكون تأثيره بطريق الاختيار، وذلك كاستدلالنا بكونه تعالى عالما بقبح القبيح وغنيا عن فعله على أنه لا يفعله، وبكونه عالما بوجوب الواجب عليه وقادرا عليه على وجوب حصوله من جهته.
النوع الثالث الاستدلال بنوع من التلازم من غير أن يكون أثرا ولا مؤثرا، وهو ضربان: أاحدهما أن يكونا معلولين عن علة واحدة من غير شرط، فمتى علمنا أحدهما لا شك أنا نعلم الآخر.
وثانيهما أن يكونا معلولين عن علتين متلازمتين من غير شرط، فمتى سبق لنا العلم بأحدهما علمنا الآخر لا محالة.
القسم الثاني التقسيم المتردد بين النفي والإثبات فإنه يلزم من إثبات أحدهما كان نفي الآخر ومن نفي أحدهما كان إثبات الآخر.
القسم الثالث التمسك بالسمعيات، وهي بالاضافة إلى ماتدل عليه على ثلاثة أقسام:
صفحہ 33