287

============================================================

السهيد شح معالم العدل والترحيد أوجده وأن يقدم فعله قبل الوقت الذي أوجده فيه وقبله إلى غير غاية إذا لم يكن ثم مفسدة، فأما إذا جوزنا أن يكون في الزيادة على ما أوجده وأن في تقديم إيجاده على الوقت الذي أوجده فيه مفسدة لم يلزم ما قلتموه. لأنا نقول: إن تجويز هذه المفسدة لا يعقل؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون راجعة إليه تعالى أو إلى غيره، ومحال أن تكون راجعة إليه؛ لأن إيجاد الملتذ به منفعة له ولذق فكيف يقال إنه مفسدة عليه. ولا يمكن أن تكون راجعة إلى غيره؛ لأن علمه بما له في إيجاد الملتذ به من المنفعة يصرفه عن ايجاد من تكون هذه المنفعة مفسدة في حقه، فحصل أن داعيته متوفرة إلى إيجاد الملتذ به قبل الوقت الذي أوجده فيه وإلى الزيادة على ذلك، حتى لايقف على حد دون حد، فهو باطل.

وأما الألم فالذي يبطله أمران: أحدهما أنه لو جاز عليه الألم لجازت عليه اللذة، وقد استحالت اللذة فيستحيل الألم.

وانما قلنا إنه لو جاز عليه الألم لجازت عليه اللذة؛ لأن أحدنا قد يتألم بما يلتذ به ويلتذ بما يتألم به، فلو جاز أحدهما لجاز الآخر: ال وثانيهما أن الألم واللذة لا يجوزان إلا على من جازت عليه الزيادة والنقصان، والزيادة والنقصان من خصائص الأجسام، فبطل أن يكون تعالى يجوز عليه الألم.

و أما أبو الحسين فإنه عول في استحالة الألم واللذة عليه تعالى على أن قال: إن اللذة هي ادراك ما لا يلائم المزاج، وإن الألم إدراك ما ينافيه، والله تعالى ليس بذي مزاج؛ فيستحيل عليه ما يوافق المزاج وينافيه من الألم واللذة. وهذا فيه نظر من وجهين: أحدهما أنا قد بينا أنه لا سبيل إلى تعريف اللذة والألم وأن ماهيتهما معلومة فلا تحتاج إلى تفى

صفحہ 287