Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyya wa al-'Arabiyya
تمهيد القواعد الأصولية والعربية
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyya wa al-'Arabiyya
شاہد ثانی d. 966 / 1558تمهيد القواعد الأصولية والعربية
اصناف
وفيه بابان
وزاد بعضهم: أو الوضع (1) ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظهر، وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها؛ فإن الجعل المذكور حكم شرعي، لاستفادته من الشارع، ولا طلب فيه ولا تخيير، إذ ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه.
وتكلف المقتصر على الأول بمنع كونها أحكاما، بل هي أعلام له؛ أو
صفحہ 29