جزء في التمسك بالسنن

الذهبي d. 748 AH
34

جزء في التمسك بالسنن

جزء في التمسك في السنن

تحقیق کنندہ

محمد باكريم محمد باعبد الله

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦م/١٩٩٧م

تفسير هذه الإطلاقات: فإن النزاع يقع في أشياء هل هي [محبوبة] ١ أو هي مذمومة؟. فطائفة ذَمَّتْهَا؟ لأنها بدعة، وأخرى لا تَذُمُّ، ويقولون: "مِنَ البدع حسنٌ وسيئُ، وهذه من الحسن". وقد تَعُدُّ طائفةٌ الشيء بدعةً ولا تشعر بأنَّه جاء فيه أَثَرٌ. وكذلك عامةُ الطوائف تَدَّعي أَنَّها أهل السُّنة، وتُبَدِّعُ مَنْ خالفها. [تعريف السنة] فنقول: السُّنَّةُ التي هي مقابلة البدعة، هي الشرعةُ المأثورةُ، من واجب ومندوب/، وصنَّفَ خلائقُ من المحَدِّثين كُتبًا في السُّنَّة، والعقائد، على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجري٢ كتابَه: (الشريعة) ٣. [تعريف البدعة] فالبدعة على هذا: ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه، ولا في أصله. فعلى هذا: كُلّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة. أما المباحُ المسكوتُ عنه فلا يُعَدُّ سنةً ولا بدعةً، بل هُما مِمَّا عفا الله عنه.

١ ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق، واللفظة مأخوذة من قول المؤلف عند تفصيله القول في ذلك حيث قال: "كما أن السنة المحبوبة ... " ص٩٧. ٢ وهو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب: "الشريعة" و"الرؤية" وغيرهما، توفي بمكة سنة٣٦٠هـ. ٣ طبع بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي.

1 / 96