التيمم وإن لم يجد الماء أو وجده ولم يمكنه أن يتوضأ به فإنه يتيمم بالتراب الصعيد الطاهر ، فيضرب بكفيه الأرض ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح بهما يديه ظاهرهما وباطنهما إلى الرسغين ، وذلك بعد ما يسمي الله على تيممه ، ويقصد بتيممه رفع الحدث وإباحة الصلاة .
ما يجوز به التيمم وما لا يجوز
ولا يتيمم برماد ، ولا بجص ولا صاروج ، ولا بنورة ولا بسبخة ، ولا برملة ولا بطين رطب ، وإنما يتيمم بالتراب الذي له غبار فإن لم يمكنك وجوده فتيمم بما هو أقرب شبها إلى التراب من هذه الأشياء والله أعلم .
الشرط الرابع
الغسل من الجنابة
: وذلك إذا كان الإنسان جنبا كما إذا خرج منه الماء الدافق في نوم أو يقظة ، أو ادخل ذكره في فرج حيوان حتى انتهى إلى الختان فإنه يلزمه الغسل ، وإن لم ينزل الماء ، فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة ذكرا كان أو أنثى .
صفحہ 39