64

تلقین فقہ

التلقين في الفقه المالكي

تحقیق کنندہ

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

كتاب المناسك الحج فرض واجب على مستطيعه من أحرار المكلفين الرجال والنساء، مرة في العمر وشرط وجوبه أربعة: البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وشروط أدائه شيئان: الإسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإمكان المسير وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع فمن قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك. فان كان ممن لات يمكنه الحج إلا بزاد وراحلة لم يلزمه إلا بحصولهما له وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه إلا أن تكون عادته المشي كالفيوج ومن جرى مجراهم فيلزمه وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه إلا أن تكون عادته المسألة.

1 / 78