١٠٩] وخامسها في مريم عند قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم الآية: ٥٨] وسادسها في الحج عند قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج الآية: ١٨] وسابعها في الفرقان عند قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفقان الآية: ٦٠] وثامنها في النمل عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل الآية: ٢٦] وتاسعها في ألم تنزيل عند قوله: ﴿وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة الاية: ١٥] وعاشرها في سورة ص عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص الآية: ٢٤] والحادية عشر في فصلت عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت الآية: ٣٧] وقيل: ﴿وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت الآية: ٣٨] وليس في المفصل منها شيء ويسجدها من قرأها في صلاة فرض أو نفل واختلف عنه في فعلها في الأوقات المنهي عنها.
والأوقات التي نهي عن التنفل فيها وقتان بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع فأما الأحوال التي نهي عن التنفل فيها فنخص ولا نعم كحال خطبة الإمام وشروعه في الصلاة وغير ذلك والاختيار في التنفل مثنى مثنى والجهر بالقراءة فيها جائز ليلا ونهارا.
فصل
وتكره الصلاة في معاطن الإبل وفي البيع والكنائس والفرض داخل البيت عند مالك وعلى ظهره وتجوز الصلاة في مراح البقر والغنم ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أيتهما شاء إذا جد به السير والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، وذلك في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما ويجوز في الحضر لعذر المطر في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر.
فصل
ومن رعف في صلاته فإن كان يسيرا فتله وتمادى وإن كان كثيرًا نظر فإن كان قبل تمام الركعة بسجدتيها قطع ومضى فغسل الدم واستأنف وإن كان بعد
1 / 50