10

تلقین فقہ

التلقين في الفقه المالكي

تحقیق کنندہ

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يفيض الماء على بدنه كله ومن له شعر معقوص من رجل أو امرأة لم ينقضه وأجرى الماء ثم ضغثه بيده.
باب المياه وأحكامها الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير على اختلاف صفاتها ومواضعها من سماء أو أرض أو بحر أو نهر أو عين أو بئر ملح أو عذب أو راكد كان باقيًا على أصل مياعته أو ذائبًا بعد جموده إلا ما تغيرت أوصافه التي هي اللون والطعم والريح أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه غالبًا أو بما ليس بقرار له ولا متولد عنه فما تغير بذلك فإنه خارج عن أصله ثم المخالط له على ضربين طاهر ونجس فالطاهر يسلبه التطهير فقط فيصير طاهرا غير مطهر كسائر المائعات والنجس يسلبه الصفتين جميعًا الطهارة والتطهير ويصير به نجسًا من غير حد في ذلك مضروب ولا مقدار موقوت سوى أنه يكره استعمال القليل منه الذي لا مادة له ولا أصل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره "كماء الحب" والجرة وسائر الأواني وآبار الدور الصغار. ولا يكره في الكثير كالحياض والغدر والآبار الكبار ويجمع أوصافه أن يقال الماء على ضربين مطلق ومضاف فالمتطهير هو المطلق دون المضاف

1 / 24