Talqīḥ al-Afhām al-ʿUlyā bi-Sharḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
اصناف
الأول: الكيفية: وهو أن نوافقه في كيفيتها وكما قال ﷺ: (خذوا عني مناسككم) وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فمن فعل عبادة لها كيفية بكيفية مخالفة لما جاء به الرسول ﷺ فعبادته باطلة؛ لأنها ليست من أمره ﷺ.
الثاني: المكان: فإذا كانت هذه العبادة قد خصص لأدائها مكانًا معينًا فإنه لا يجوز فعلها في غيره إلا بدليل يصححها فيه، وذلك كالحج والطواف والسعي وذبح الهدي، فالحج له مكان معين وشعائر معروفة في أمكنة معروفة كعرفةٍ ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحوه فلا يصح الحج إلا في هذه الأمكنة فلابد من موافقة النبي ﷺ ومتابعته في المكان، والطواف عبادة لا يشرع إلا بمكان واحد وهو في البيت الحرام حول الكعبة فقط فمن طاف بغيره فطوافه باطل للمخالفة في المكان، والهدي لا يذبح إلا بمنى وليس في الأمصار هدي وإنما الأضاحي فقط، والفروع كثيرة.
الثالث: الزمان: فإذا كانت هذه العبادة لها زمان معين لا تصح إلا فيه فلا يجوز فعلها في غيره فيلزم متابعة النبي ﷺ في زمانها كالحج له زمان معين وأوقات الصلوات وشهر رمضان كل هذه عبادات لها أزمنة معينة فلا يجوز إيقاعها إلا في أوقاتها ولذلك قعّد العلماء هذه القاعدة (أن العبادة المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها)، أما العبادات المطلقة كالتطوع المطلق بالصلاة أو الصوم فهذا يفعل في كل وقت إلا فيما نهي عنه كالأوقات الخمسة بالنسبة للصلاة، وكإفراد يوم الجمعة وكصوم العيدين وأيام التشريق بالنسبة للصوم
1 / 58