تلخیص الخلاف
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
اصناف
الأذان للمفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها، ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال في الإملاء:
أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام، وان لم يؤمل يقيم ولا يؤذن.
قال أبو إسحاق لا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه إذا كان في حاضرة، وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا يستحب له الأذان لها، وانما يستحب لها الإقامة.
وأما إذا جمع بين الصلاتين، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية، كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفة وان جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 27- قال الشيخ: من جمع بين صلاتين
ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية، سواء كان في وقت الثانية أو الاولى، وفي أي موضع كان. وللشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى، والذي حججه (1) أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يؤذن ولا يقيم للعشاء في المزدلفة.
والمعتمد قول الشيخ. وقال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت والإقامة للأخرى (2). ولا بأس به.
مسألة- 28- قال الشيخ: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة
ومن أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة.
وقال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: انهما فرض على الكفاية، ويجب أن يؤذن حتى يظهر
صفحہ 97