ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما. وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع عدا الخنزير.
وقال داود: يطهر الجميع.
وقال الأوزاعي: يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل. وقال الزهري:
يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده. والحق الأول.
مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده،
وبه قال الشافعي: في القديم. وفي الحديث: يجوز بعد الدباغ لا قبله. وقال أبو حنيفة:
يجوز قبل الدباغ وبعده.
والمعتمد الأول، لظاهر القرآن (1) والروايات (2).
مسألة- 11- قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه،
منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها، فلا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة (3).
وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ.
وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر اجزائه، وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره الذكاة.
والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا، ولا يفتقر جواز استعمالها في غير الصلاة الى الدباغ، لكونها طاهرة قبله.
مسألة- 12- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ،
وبه قال الشافعي، وعليه إجماع الفرقة. وقال أبو حنيفة: يطهر.
صفحہ 24