الوضوء بجميع الأنبذة.
والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، وذلك أن أهل المدينة شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى كف من تمر، فيقذفه في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره (1).
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه
من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) أوجب التيمم عند فقدان الماء، ومن وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء.
وقال الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق والزعفران واللبن، لا يجوز الوضوء على حال. وان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور والمسك وغير ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه، أو يكون مطبوخا به. والأول هو المعتمد.
مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،
وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: كل مائع يزيل العين يجوز إزالتها به.
والمعتمد الأول، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط.
مسألة- 9- قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،
سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. وبه قال ابن جنيد، وعليه إجماع الطائفة.
وقال الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،
صفحہ 23