وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء (1)، به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده.
مسألة- 3- قال الشيخ: من مسح وجهه ويديه بالثلج
ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه.
وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي: يجزيه ولم يفصل.
استدل الشيخ على التفصيل، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا، ومع التندي يسمى غاسلا بإجماع الفرقة.
والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ، والا فلا وأقل الجريان أن يجزي كل جزء من الماء، على جزءين من البشرة.
مسألة- 4- قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية،
وعليه إجماع الفرقة، وكرهه مجاهد.
قال الشيخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا.
مسألة- 5- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء،
وهو مذهب جميع الفقهاء، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من أصحابنا:
يجوز الوضوء بماء الورد.
والمعتمد الأول، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم.
مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة،
سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وعليه إجماع الفرقة، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. وقال الأوزاعي: يجوز
صفحہ 22