ومعاملات بعضهم لبعض لا تخرج عن معاوضة كالمبايعة والمؤاجرة ولهذا قال الفقهاء إن كلا من الشريكين يتصرف في حقه بحكم الملك وفي حق شريكه بحكم الوكالة فأكثر معاملات الناس مشاركة والمشاركة فيها نوع من المعاوضة والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة والمؤاجرة فيها أيضا معنى المشاركة فإن التجار والصناع هم مشاركون للناس في مصالح دنياهم متعاونون عليها إذ كان الإنسان مدنيا بالطبع لا تتم مصلحته إلا ببني جنسه يعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة والمعاوضة بينهم هي التي تبعث على المعاونة أو كل منهم لا يفعل إلا ما يجلب إلى نفسه به منفعة أو يدفع به مضرة
وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة فالسبب الآخر هو الولادة
صفحہ 189