80

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

والمشرك مَعْلُوم، واستغراق جنس الْمُشْركين اَوْ تَخْصِيص بعض آحادهم مِمَّا لَا يسْتَقلّ الْخطاب بِهِ إِذا نَفينَا صِيغَة الْعُمُوم وَآثرنَا الْوَقْف كَمَا سنذكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى. [١١١] وَأما الْقسم الثَّالِث وَهُوَ مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي إثارة شَيْء من الْمعَانِي فَهُوَ المجملات وَالْمجَاز على مَا سَيَأْتِي تَفْصِيل هَذِه الْأَقْسَام بأبوابها إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٣٧) القَوْل فِي معنى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز والفصل بَينهمَا [١١٢] قَالَ القَاضِي ﵁: الْحَقِيقَة تطلق وَيُرَاد بهَا خَاص وصف الشَّيْء الَّذِي يتَمَيَّز ويوافق ويماثل وَهُوَ حَده عَنهُ. وَذَلِكَ كَمَا يُقَال حَقِيقَة الْعَالم من قَامَ بِهِ الْعلم. وَحَقِيقَة الْجَوْهَر المتحيز إِلَى غير ذَلِك. وَهَذَا مَا لَا نطلبه فِي مَضْمُون هَذَا الْبَاب. وَقد تطلق الْحَقِيقَة فِي اللُّغَات ومجاري المحاورات فَهَذَا مقصدنا من هَذَا الْبَاب. فَإِذا قُلْنَا هَذِه الْعبارَة حَقِيقَة فِي هَذَا الْمَعْنى فَمَعْنَاه أَنَّهَا مستعملة [١١ / ب] فِيمَا وضعت فِي أصل / وضع اللُّغَة لَهُ فَهَذَا مَا نريده بِالْحَقِيقَةِ. فَأَما الْمجَاز

1 / 184