تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
58

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

الْمصَالح. وَجُمْلَة أَفعَال الْبَارِي ﷾ على مَذَاهِب أهل الْحق تتساوى فِي حكمه وَقد أطبقوا على اسْتِحَالَة وصفهَا بِالْإِبَاحَةِ. (٢٧) القَوْل فِي حد الْمَنْدُوب [٧٥] فَإِن قيل: فَمَا حد الْمَنْدُوب؟ قيل: هُوَ الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي لَا يلْحق الذَّم والمأثم شرعا على تَركه من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ ونتحرز بقولنَا من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ، عَن شَيْء، وَهُوَ أَنه لَو أقبل على ضد من أضداد الْمَنْدُوب إِلَيْهِ. وَهُوَ مَعْصِيّة فِي نَفسه فتلحقه اللائمة إِذا ترك الْمَنْدُوب إِلَيْهِ وَلَكِن لَا تلْحقهُ اللائمة من حَيْثُ أَن مَا بَدَأَ مِنْهُ ترك للمندوب إِلَيْهِ بل لعصيانه. وَقد حد بعض أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ مَا كَانَ

1 / 162