تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
45

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

[٥٢] فَإِن قيل: فَمَا الدَّلِيل على اشْتِرَاط مَا شرطتموه؟ قُلْنَا: أما الدَّلِيل على صِحَة كَونه مكتسبا للْمَأْمُور فَهُوَ أَنه لَو لم يشْتَرط ذَلِك لزم مِنْهُ تَجْوِيز تَكْلِيف الْمحَال. وتصور تعلق التَّكْلِيف بِمَا لَا يدْخل تَحت قبيل مقدورات العَبْد كالأجسام / والألوان ود ... [منع تَكْلِيف [٦ / أ] الْمحَال واستقصاؤه] يطول. [٥٣] فَإِن قيل: فَلم شرطتم كَونه [مَعْلُوما متميزا للْمَأْمُور؟ قيل: فِي تثبيت] كَونه مكتسبا تثبيت لكَونه فِي حكم الْمَعْلُوم فَإِن مَا صَحَّ كَونه مكتسبا للْمَأْمُور صَحَّ كَونه مَعْلُوما. وَأَيْضًا فَإِن الْمَقْصد من التَّكْلِيف أَن يقدم الْمُكَلف على مَا أَمر بِهِ أَو يجْتَنب مَا نهي عَنهُ. وَلنْ يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا بِأَن يعرفهُ بِعَيْنِه. وَالْأَمر بالشَّيْء بِعَيْنِه مَعَ اسْتِحَالَة الْعلم بِعَيْنِه من قبيل المحالات. (٢٢) فصل [٥٤] قد يكون الْمَأْمُور بِهِ مِمَّا يَصح كَونه مرَادا للْمَأْمُور بِإِرَادَة مُؤثرَة فِي كَونه قربَة كالعبادات الْوَاجِبَة بعد ثُبُوت أصل المعارف. وَقد يكون بِحَيْثُ لَا يتَقَدَّر قصد الْقرْبَة فِيهِ. وَذَلِكَ نَحْو النّظر الأول قبل تقرر الْعلم بالصانع فَإِنَّهُ مَأْمُور بِهِ وَلَا يتَصَوَّر من الْمَأْمُور قصد التَّقَرُّب فِيهِ، وَلما يعلم بعد الرب الَّذِي يتَقرَّب إِلَيْهِ بامتثال أوامره، فَهَذَا أصل أهل الْحق فِي وصف المأموربه وَشَرطه.

1 / 149