411

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

من دخل الدَّار أكرمته. اقْتضى " من " تعميما، وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ قَائِل: مَا دخل ملكي تَصَدَّقت بِهِ اقْتضى ذَلِك تعميما، وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: أكْرم فلَانا مَتى رَأَيْته، اقْتضى ذَلِك تَعْمِيم الْأَزْمِنَة، وَإِذا قَالَ: أهنه أَيْن رَأَيْته، اقْتضى ذَلِك اسْتِيعَاب الْأَمْكِنَة
وَمن إِذا ورد مَعَ الْألف وَاللَّام من غير إِرَادَة عهد وشخص مَخْصُوص نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن الْإِنْسَان لفي خسر﴾ وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾ و﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ فَمَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْقَائِلين بِالْعُمُومِ أَنه لَا يُرَاد بِهِ الِاسْتِيعَاب إِلَّا بِدلَالَة تدل، وَذهب بعض الْقَائِلين

2 / 16