402

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

قيل: هُوَ القَوْل الْمُخْتَص بِبَعْض المسميات الَّتِي قد شملها مَعَ غَيرهَا اسْم.
[٥٥٧] فَإِن قيل: فَأول طلبة تتَوَجَّه عَلَيْكُم فِي تقييدكم قَوْلكُم " بالْقَوْل " فَلم قيدتم حد الْبَابَيْنِ بالْقَوْل؟
قُلْنَا: لِأَن الْعُمُوم وَالْخُصُوص على [المعرض] الَّذِي يتفاوض فِيهِ الأصوليون لَا يتَحَقَّق إِلَّا فِي الْأَقْوَال، فَأَما الْأَفْعَال فَلَا يتَحَقَّق فِيهَا

2 / 7