تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
4

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

[٥] وَمَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين من ائمتنا أَن حد الشَّيْء وَحَقِيقَته رَاجع إِلَى صفة الْمَحْدُود دون قَول الواصف الحاد. وَمَا ارْتَضَاهُ القَاضِي أَن الْحَد يؤول إِلَى قَول الواصف وَهُوَ عِنْده القَوْل الْمُفَسّر لاسم الْمَحْدُود وَصفته على وَجه يَخُصُّهُ ويحصره فَلَا يدْخل فِيهِ مَا لَيْسَ من قبيله وَلَا يخرج مِنْهُ مَا هُوَ من قبيله فَهُوَ ﵀ مُنْفَرد بذلك من بَين أَصْحَابه وَهَذَا مِمَّا يستقصى فِي الديانَات. [٦] فَإِن قيل: فَمَا حد الْعلم؟ قُلْنَا: حَده معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ وَإِن اقتصرت على معرفَة الْمَعْلُوم اسْتَقل الْحَد.

1 / 108