397

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

وَمَا قَالَ أحد مِنْهُم فِي رد اسْتِعْمَال خَصمه أَن النَّهْي لَا يدل على الْفساد، وَهَذَا مِمَّا يعدونه من أقوى عمدهم.
وَالْجَوَاب عَنهُ أَن يُقَال: هَذَا الَّذِي احتملتموه فِي النَّقْل لَا يثبت الْإِجْمَاع بِمثلِهِ فَإِنَّكُم أوصيتم إِلَى آحَاد من الظَّوَاهِر، وزعمتم ان الماضين استدلوا بهَا وَأَنْتُم تنازعون فِي ذَلِك إِن ادعيتم الإطباق والاتفاق، وَإِن ادعيتم التَّسَبُّب إِلَى آحَاد وأفراد فَلَا يثبت مقصدكم، ثمَّ نقُول لَهُم: بِمَ تنكرون على [من] زعم [أَنهم] وَإِن استدلوا بالمناهي فَإِنَّمَا استدلوا بإفضائها إِلَى الْفساد لإحاطة علمهمْ بقرائن مقترنة بالألفاظ دَالَّة على اقْتِضَاء الْفساد، فَإِن قَالُوا: لَو كَانَت تِلْكَ قَرَائِن لنقلت.
قُلْنَا: لَا يتَعَيَّن نقل أسْند الْعلم إِلَيْهِ وَهَذَا كَمَا أَن انْعِقَاد الْإِجْمَاع قد يتَّفق فِي الْحَوَادِث وَإِن لم تنقل دلَالَة يسْتَند انْعِقَاد الْإِجْمَاع إِلَيْهَا، وَوجه الْجَواب عَمَّا ذَكرُوهُ كوجه الْجَواب عَن الشّبَه الَّتِي قدمناها من الصائرين

1 / 501