378

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

الشَّيْء يدل على فَسَاده كَمَا أَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على إجزائه. ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ فَذهب بَعضهم أَن النَّهْي دَال على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ من جِهَة وضع اللِّسَان.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن النَّهْي إِذا ثَبت فَإِنَّمَا يعلم فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ بِمُوجب الشَّرْع دون قَضِيَّة لفظ النَّهْي فِي اللُّغَة، وَذهب الْجُمْهُور من الْمُتَكَلِّمين أَن النَّهْي لَا يدل على الْفساد ثمَّ أجمع هَؤُلَاءِ على أَنه كَمَا لَا يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ لَا يدل على صِحَّته وإجزائه.
وَالْمَقْصُود من هَذَا الْبَاب لَا يَتَّضِح إِلَّا بِأَن نقدم عَلَيْهِ مسئلة اخْتلف فِيهَا الْمُتَأَخّرُونَ.
(١١١) مسئلة
[٥٢٢] الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة جَائِزَة على مَذْهَب كل من يُؤثر عَنهُ الْمذَاهب وَأَنَّهُمْ صائرون إِلَى أَن الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة تقع موقع

1 / 482