374

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

فكأنهم يَقُولُونَ: هُوَ مَأْمُور بِخُرُوج لَا إِضْرَار مَعَه وَلَا يتَصَوَّر خُرُوج لَا إِضْرَار مَعَه، وكل ذَلِك يسبب إِلَى تَجْوِيز تَكْلِيف الْمحَال.
ثمَّ نقُول لهَؤُلَاء: أَرَأَيْتُم لَو لم يكن فِي خُرُوجه ضَرَر، وَلَكِن كَونه فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة ظلم، وَخُرُوجه إِلَى إتْمَام انْفِصَاله كَون فِيهَا، كَمَا أَن مكثه كَون فِيهَا، فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟
ثمَّ الَّذِي نعول عَلَيْهِ أَن نقُول من دخل دَار غَيره فَهُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مِنْهَا بِاتِّفَاق الْأمة، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى جَحده وَلَو لم يكن مَأْمُورا بذلك يصور أَن يدعى إِلَى الْخُرُوج ثمَّ كَانَ مَأْمُورا بِهِ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مَنْهِيّا فَمن حَيْثُ ثَبت كَونه مَأْمُورا اسْتَحَالَ كَونه مَنْهِيّا.
[٥١٨] فَإِن قيل: كَيفَ يتَحَقَّق أَن يكون مَأْمُورا بالتلف فِي ملك غَيره؟
قُلْنَا: كل تلف قصد بِهِ الْخُرُوج عَن ملك الْغَيْر فَهُوَ مَأْمُور بِهِ وَإِنَّمَا النَّهْي يتَعَلَّق بتصرفه فِي ملك الْغَيْر لَا على قصد التنصل وَالْخُرُوج والكف عَمَّا حرم عَلَيْهِ.
[٥١٩] فَإِن قيل: فَمَا قَوْلكُم فِي رجل حواليه طَائِفَة من الأجناد لَو وطئهم ليخرج من مَكَانَهُ لانتسب إِلَى وَاحِد وَلَو صَبر على مَكَانَهُ مَاتَ جوعا وعطشا، فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟
قُلْنَا: أما الَّذِي تطلبه أَيهَا السَّائِل فَلَا نجيبك إِلَيْهِ فَإنَّا لَا نقُول يحرم عَلَيْهِ الْمقَام وَالْخُرُوج جَمِيعًا، فَإِن هَذَا محَال، وَلَكنَّا نفرض المسئلة على أَرْبَاب

1 / 478