تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
26

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

قيل: أجل. فَإِن قيل: فَمَا الدَّلِيل على وُجُوبه أبموجب الْعقل تدركونه أم بقضية السّمع؟ قيل: لَا تدْرك الْوَاجِبَات على أصُول أهل الْحق بقضية الْعقل. وَلكنهَا تدْرك بموجبات الْأَدِلَّة السمعية. فَإِن قيل: فَمَا الدَّلِيل على وجوب النّظر سمعا؟ قيل: قد ثَبت وجوب المعارف اتِّفَاقًا. وَقد ثَبت تعلق التَّكْلِيف بهَا ثمَّ تحقق انقسام الْعُلُوم إِلَى الضرورية والكسبية، وَثَبت توقف الكسبية على قَضِيَّة الْأَدِلَّة فَفِي الِاتِّفَاق على وجوب المعارف مَعَ توقفها على صَحِيح النّظر أوضح الدّلَالَة على وُجُوبه فَإِن وجوب الشَّيْء يَقْتَضِي وجوب مَا لَا يتم إِلَّا بِهِ.

1 / 130