208

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

فاكتف بِهَذَا الْقدر، وسنوضح الْمَقْصد فِي الْعلَّة وَالشّرط وَالْفرق بَينهمَا فِي بَاب الْقيَاس إِن شَاءَ الله ﷿. (٧٢) فصل [٢٨٤] فَإِن قَالَ قَائِلُونَ: مَا تعنون بِالشّرطِ الَّذِي تطلقونه فِي أصُول الشَّرْع؟ قيل: الشَّرْط كالأمر علق إِيقَاع الِامْتِثَال والكف بِهِ على وَجه [يتَعَذَّر] وُقُوعه على مُوجب الشَّرْع دونه، ثمَّ قد يكون من فعل الله تَعَالَى وَقد يكون من كسب العَبْد. فَأَما الَّذِي يكون من فعل الله ﷿، فنحو الْقُدْرَة، وَالصِّحَّة، وَكَمَال الْعقل، وَمَا ضاهاها من شَرَائِط للعبادات الآئلة إِلَى أَفعَال الله جلّ اسْمه. وَمِنْهَا مَا يكون من كسب الْمُكَلف كالطهارات والتوصل إِلَى أَسبَاب الاستطاعات إِلَى مَا يطول تتبعه. [٢٨٥] فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا جوزتم عقلا وُرُود التَّكْلِيف بالمحال نَحْو تَقْدِير وُرُود الْأَمر بج يعتضد؟ ا؟ ٠ كرناه؟ (قَول؟ ٣ راقة؟ (ن؟ الك؟ رَسُول؟ " لله؟ [ﷺ] قد؟ " صتل؟ (هـ؟ " لأمر؟ (الْحَج؟ قالغ «" حجتنا؟ ذه؟ عامنا؟ م؟ لأبدة) هَذَا؟ " ستفصال؟ نه؟ ي؟ كرار؟ " لمثالغ لَو؟ ان؟ طلق؟ " لأمر؟

1 / 312