195

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

يتَضَمَّن تكْرَار الِامْتِثَال فِي الْمَأْمُور بِهِ واستغراق جملَة الْأَوْقَاف على الِاتِّصَال مَعَ انتقاء الِاضْطِرَار والاعتذار. [٢٦٦] وَمن صَار إِلَى حمل الْأَمر مرّة وَاحِدَة زعم ان مطلقه يَقْتَضِي الْمرة الْوَاحِدَة دون مَا عَداهَا، فَلَا تحْتَمل اللَّفْظَة الْمُطلقَة إِلَّا الْمرة الْوَاحِدَة دون مَا عَداهَا. [٢٦٧] وَقَالَ القَاضِي ﵁ وَالَّذِي يجب أَن نرتضي أَن يُقَال إِذا ثَبت اقْتِضَاء الْفِعْل بِالْأَمر الْوَاصِل مُطلقًا فَيحمل على وجوب الِامْتِثَال مرّة وَاحِدَة وَهُوَ لَا يُنبئ عَن نفي مَا عَداهَا وسواها، وَلَكِن يتَرَدَّد الْأَمر فِي الزَّائِد على الْمَرْء الْوَاحِدَة.

1 / 299