183

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

وعلق تَحْرِيمه بِالْإِحْرَامِ ثمَّ قَالَ عِنْد انقضائه: ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ اقْتضى ذَلِك الْإِبَاحَة وَكَأن جملَة الْكَلَام تتنزل منزلَة تَعْلِيق الحكم على الْغَايَة وَمن حكم التَّعْلِيق على الْغَايَة ارْتِفَاع الحكم بارتفاعها وَهَذَا أَسد مَذْهَب لهَؤُلَاء. فَأَما الَّذِي نختاره فَهُوَ أَن الْأَمر بعد سبق الْحَظْر كالأمر من غير سبقه وَإِن فَرضنَا الْكَلَام فِي الْعبارَة فَهِيَ بعد الْحَظْر كهي من غير حظر يسْبق وَقد فرط من أصلنَا الْمصير إِلَى الْوَقْف وَهَا نَحن عَلَيْهِ فِي صُورَة التَّنَازُع كَمَا ارتضيناه فِي صُورَة الْإِطْلَاق من غير تقدم حظر.

1 / 287