تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
15

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

[٢٠] فَإِن قيل: فَمَا الِاسْتِدْلَال؟ قيل: هُوَ يتَرَدَّد بَين الْبَحْث وَالنَّظَر فِي حَقِيقَة المنظور فِيهِ وَبَين مَسْأَلَة السَّائِل عَن الدَّلِيل. فَهَذِهِ الْعبارَة الدائرة فِي هَذَا الْبَاب مِنْهَا مَا يتحد مَعْنَاهَا وَإِن اسْتعْملت فِي غَيرهَا كَانَت تجوزا. وَمِنْهَا مَا يتَرَدَّد بَين الجائزات. (٥) فصل [٢١] أطبق أَرْبَاب التَّحْقِيق على أَن الدّلَالَة لَا تتخصص بِوُجُود وَعدم وحدوث وَقدم. يسوغ الِاسْتِدْلَال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. وَهَذَا وَإِن كَانَ مُتَّفقا عَلَيْهِ فَرُبمَا يقرع مسامعك من بعض الجهلة الْمصير إِلَى منع الِاسْتِدْلَال بِالْعدمِ. وَالدَّلِيل على تثبيت ذَلِك أَن نقُول أَلسنا نستدل بِعَدَمِ الْآيَات على كذب المتنبي؟ وَكَذَلِكَ نستدل لعدم الْأَدِلَّة والعلوم الضرورية على [انحصار] أَوْصَاف الْأَجْنَاس فِيمَا أدركناه، حَتَّى لَو قَالَ الْقَائِل بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن للجواهر. . وَنفى موا [رد] الارتياب غير أَن نقُول لَو / كَانَت لَهَا [٢ / ب]

1 / 119