تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
126

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

(٥٤) القَوْل فِي معنى «مَتى» و«أَيْن» و«حَيْثُ» [١٨ / ب] [١٦٧] أما مَتى فَإِنَّهُ / ظرف زمَان وَالسُّؤَال عَنهُ يُنبئ عَن الزَّمَان فَإِذا قلت: مَتى الْحَرْب: قَالَ مخاطبك: غَدا. [١٦٨] وَأما «أَيْن) فتنبئ عَن الْمَكَان وَهِي فِي عبارَة الْقَوْم ظرف مَكَان وجوابها يَقع بِهِ، فَإِذا قلت: أَيْن زيد؟ قَالَ مخاطبك: فِي الْمَسْجِد أَو الدَّار. [١٦٩] كَذَلِك حَيْثُ ظرف مَكَان. (٥٥) القَوْل فِي معنى «إِذا» و«إِذْ» [١٧٠] هما ظرفان. فَإذْ لما مضى، وَإِذا لم يسْتَقْبل فَتَقول: قُمْت إِذْ قَامَ زيد. وأقوم إِذا قَامَ عَمْرو. فَهَذِهِ جمل فِي الْحُرُوف كَافِيَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٥٦) القَوْل فِي أَنه هَل يجوز أَن يُرَاد بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ؟ [١٧١] اعْلَم، وفقك الله أَن الْأَسْمَاء والألفاظ منقسمة. فَمِنْهَا مَا وضع لإِفَادَة معنى وَاحِد وَلم يسْتَعْمل عرفا فِي غَيره فَلَا يُفِيد فِي الْإِطْلَاق إِلَّا مُقْتَضَاهُ وَمِنْهَا: مَا وضع فِي أصل اللُّغَة لمعنيين فَصَاعِدا. ثمَّ ذَلِك يَنْقَسِم فَمِنْهُ

1 / 230