تلخیص فی اصول فقہ

Al-Juwayni d. 478 AH
122

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

فلَان أم نطق. وَقد يقوم فِي معنى الِاسْتِفْهَام مقَام أَيهمَا. وَذَلِكَ إِذا قلت زيد عنْدك أم عَمْرو فَمَعْنَاه أَيهمَا عنْدك. وَتقوم مقَام أَو تَقول زيد عنْدك أم عَمْرو تَعْنِي بذلك أَو عَمْرو. (٥١) القَوْل فِي معنى «إِلَى» [١٦١] هَذَا الْحَرْف مَوْضُوع لإِفَادَة انْتِهَاء الْغَايَة. وَهِي نقيضة «من» . ثمَّ ظَاهر اللَّفْظ الْبِدَايَة والغاية بِنَفْي دخل الحدين تَحت الْمَحْدُود بهما. وَإِنَّمَا يدخلَانِ تَحْتَهُ بِدلَالَة تقوم من غير قَضِيَّة اللَّفْظ. وَفِي ذَلِك بَاب يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى. [١٦٢] وَأما الْوَاو: فَإِنَّهُ مَوْضُوع للْجمع

1 / 226