47

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي.

وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام، إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا.

والمعتمد ما قاله الشيخ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش، وكذا النجس بيقين، بغير خلاف في ذلك.

مسألة- 151- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، والأخر بول

، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في التعليل.

مسألة- 152- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها

وكان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.

وقال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في المشتبهين. والأول هو المعتمد.

مسألة- 153- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء

، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما يتحرى كما يتحرى في النجس، والآخر يستعمل ما شاء.

وقول الشيخ هو المعتمد.

مسألة- 154- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر ماء ورد

منقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما. وقال الشافعي: يتحرى. والأول هو المعتمد.

مسألة- 155- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس

لا يجوز له استعمال الآخر، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، والأخرى يتحرى.

صفحہ 64