Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 373- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر
الجمعة وقل هو الله أحد، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.
وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسجدة لقمان وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 374- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس
وإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار: المرتضى.
وقال أحمد: ان خطب وأذن وصلى قبل الزوال أجزأه، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار.
وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.
والمعتمد اختيار ابن إدريس والعلامة، وهو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين عوض ركعتين، فلا بد من فعلهما في الوقت.
مسألة- 375- قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر
قبل فراغه منها تممها جمعة، وبه قال مالك وأحمد.
وقال الشافعي: يتممها ظهرا. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته ويستأنف الظهر.
والمعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا.
مسألة- 376- قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة
من طريق المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من أولها، أي أول الثانية
صفحہ 212