189

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 349- قال الشيخ: إذا سبق الامام حدث في الصلاة

جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان، أحدهما أنه يجوز ذكره في الأم. وقال في القديم وإملاء:

لا يجوز بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 350- قال الشيخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده

، جاز أن يستخلف من لم يحرم معه بها.

وقال الشافعي: لا يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو لم يحضر لها. واستدل الشيخ بعموم الاخبار (1).

والمعتمد أنه لا يستخلف الا من كان محرما معه بها، ان كان الاستخلاف في الأثناء.

مسألة- 351- قال الشيخ: إذا أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه

في أول صلاته، فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها، اعتبر الثانية أوله لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.

وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 352- قال الشيخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غيره

ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف، مثل أن يحدث في أول ركعة قبل الركوع صح الترتيب، وان أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أوله فإنه يختلف الترتيب، لأنها أوله لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون

صفحہ 206