Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 245- قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب
لا تصح الصلاة به وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 246- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر
الا أن يحله، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
والمعتمد المنع ان منع من السجود، والا فهو مكروه.
مسألة- 247- قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده
ولا بشعره ولا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا تجوز الصلاة فيه، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك: وقالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ جاز الصلاة في جلده، إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ جلده قد مضى الخلاف فيه.
والمعتمد عدم الجواز في شيء من ذلك كله.
مسألة- 248- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
والثعلب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 249- قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد
ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك وان كان لا لغرض كره ذلك، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع
صفحہ 171