Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 108- قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض
ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والثوري وأبو يوسف وأبو ثور.
وقال سعيد بن جبير والنخعي: وضع الأنف أيضا فرض. وقال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يضع جبهته أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 109- قال الشيخ: وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود
فرض، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم (1)، والآخر أنه مستحب قاله في الإملاء، وهو مذهب أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 110- قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود
كان أفضل، وان لم يفعل أجزأه، وللشافعي قولان أحدهما أنه واجب والآخر أنه مسنون.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 111- قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض
أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر وغير ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وللسيد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان، والمشهور المنع.
مسألة- 112- قال الشيخ: لا يجوز السجود على شيء هو حائل له
، ككور الحمامة وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان سجد على شيء هو حائل له، كالثياب التي عليه أجزأه، وان سجد على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده وسجد عليها أجزأه إلا
صفحہ 122