Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والشيخ استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض. وقال أبو الصلاح: من أصحابنا أنه مكروه (1). واختاره الشهيد في دروسه (2)، وأبو العباس في موجزه، والعلامة في مختلفة (3)، وهو المعتد.
القول في الركوع:
مسألة- 97- قال الشيخ: الطمأنينة في الركوع ركن
من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انها غير واجبة، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
واعلم أن مراده بقوله «ركن» الوجوب لا كونه ركنا من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
مسألة- 98- قال الشيخ: التسبيح في الركوع والسجود واجب
، وبه قال أحمد وداود وقال جميع الفقهاء: انه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 99- قال الشيخ: أقل ما يجزي من التسبيح
فيهما تسبيحة واحدة، والثلاث أفضل، والسبع أفضل. وقال داود وأهل الظاهر: الثلاث فرض، وبه قال أبو الصلاح من أصحابنا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أجزاء مطلق الذكر.
مسألة- 100- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع
قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، إماما كان أو مأموما.
وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اماما كان أو
صفحہ 119