62

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

تحقیق کنندہ

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وبينهما(١)، وعند مجالس الذكر(٢)، وعند نزول المطر(٣)، ورؤيةٍ الكعبة(٤)، وفي سبيل الله(٥)، وعقب تلاوة القرآن(٦)؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

= والحاكم (١٩٨/١)، ابن حبان (١٧٢٠) - ((الإحسان)) -، وأخرجه مالك (١/ ٧٠) موقوفاً، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لـ ((الإحسان)) (٥/٥): «إسناده صحيح، لکن اختلف في رفعه ووقفه) اهـ.

(١) أي: بين الأذان والإِقامة، وفيه حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٦٨) (٦٩)، وسنده ضعيف؛ فيه زيدٌ العَمّي. لكن للحديث طريقٌ أخرى، أخرجها أحمد (٢٢٥/٣)، وابن خزيمة (٤٢٧) بإسناد حسن، كما له طريق ثالثة، أخرجها النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٦٧)، وابن حبان (١٦٩٦) - ((الإِحسان)) - وفيها تدليس أبي إسحاق السَّبيعي، فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.

(٢) وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التماس الملائكة لأهل الذكر، وحَفّهم إياهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا، أخرجه البخاري (٢٠٨/١١ - ٢٠٩)، ومسلم (٤ / ٢٠٦٩ - ٢٠٧٠).

(٣) فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في بعض رواياته؛ إذ فيها: ((ووقت المطر»، أخرجها أبو داود (٢٥٤٠)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥/٦)، وفيه موسى بن يعقوب، وهو صدوق سيِّىء الحفظ، كما في ((تقريب التهذيب)) (ص ٥٥٤).

(٤) واستُدِلَّ عليه بما أخرجه الطبراني في «الكبير)) (٣٨٥/١١، ٤٥٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي وسلم قال: ((لا تُرفع الأيدي إلاّ في سبعة مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت ... )) الحديث، ولكنه لا يصح، وانظر تفصيل ذلك في ((نصب الراية)) للزيلعي (٣٩٠/١ -٣٩٢).

(٥) فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما الذي سبق تخريجه أعلاه حاشية (٣).

(٦) واستُدِلَّ له بحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاً: ((من قرأ القرآن =

62