Talīʻat al-Tankīl wa-Taʻzīz al-Ṭalīʻah wa-Shukr al-Tarḥīb - part of 'Āthār al-Muʻallimī'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
140

Talīʻat al-Tankīl wa-Taʻzīz al-Ṭalīʻah wa-Shukr al-Tarḥīb - part of 'Āthār al-Muʻallimī'

طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

فاجتناب الكذب في هذه الأمور من أركان العدالة، بل هو ركنها الأعظم (^١). وإذا ثبت في راوٍ أنه قد كذب في روايةٍ، أو ثبت في جارحٍ أنه قد تعمَّد جرحًا يعلم بطلانه، أو ثبت في معدِّل أنه قد تعمَّد تعديلًا يعلم بطلانه، فذلك كما لو ثبت في شاهد أنه قد تعمّد شهادة زور (^٢). فإذا نسب الأستاذ إلى إمام أو محدِّث أو راوٍ شيئًا مما ذكر جازمًا بالنسبة، فقد جزم بنفي الركن الأعظم من عدالته، فإن زعم أنه مع ذلك يبقى المنسوب إليه ذلك عدلًا مقبول القول والرواية فيما لم يتَّهِمه فيه فقد زعم أنه غير عدل، فإن اقتصر الأستاذ على الاتهام بما ذكر أو اعترف بأن جزمه بالنِّسْبة لم يكن عن دليل تقوم به الحجة، وإنما هو عن قرينة تورث التهمة، فاتهام المحدِّث أو الراوي بشيء مما ذكر يلزمه ظنُّ أنه ليس بعدل، بل في "النخبة" وشرحها (^٣) ما يفيد أن التهمة بالكذب أشدّ من ثبوت الزنا ونحوه، كما مر في القاعدة الأولى (^٤). فقوله مع ذلك: إنه يبقى عدلًا مقبولًا [ص ١٨] في غير ما يتهمه فيه= حاصله: أنه يظنه عدلًا غير عدل. فإن اكتفى الأستاذ بالاحتمال بدون ترجيحٍ لأحد الطرفين لزمه أن لا يجزم بأن الرجل عدل ولا يظن، فإن قال مع ذلك:

(^١) كتب المؤلف بعدها: "ظاهر ص ٢٠". يقصد أن بقية الكلام هناك. (^٢) كتب المؤلف فوق السطر: "الورقة الرابعة، الصفحة اليمنى". (^٣) "نزهة النظر" (ص ٨٨). وانظر ما سيأتي في التعليق على هذا الموضع. (^٤) (ص ٤٥). وانظر ما سلف (ص ٣٤ حاشية ٣).

9 / 125