تکملہ منہاج الصالحین
تكملة منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 137 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تکملہ منہاج الصالحین
تاج دین خوئی d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
(الخامس عشر) - تقلص الشفتين قال الشيخ: أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الحكومة.
(السادس عشر) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله الدية كاملة.
(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل وإلا ففيه الحكومة.
دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام:
(الأول) - الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.
(الثاني) - الدامية وقد يعبر عنها ب (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
صفحہ 127