تکملہ منہاج الصالحین
تكملة منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 137 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تکملہ منہاج الصالحین
تاج دین خوئی d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.
(السادس) - صعر العنق والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.
صفحہ 125