وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة أصلا.
فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له (بل يحكم بالتنصيف مطلقا ولا عبرة بالحلف).
وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والأظهر عدمه.
وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.
وأما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما (تصديقه أحدهما في صورة وجود البينة لكل منهما لا أثر له بل في ملك الصورة يقضى بأرجح البينتين ومع التساوي فالقرعة وعلى جميع التقادير لا بد من الحلف وإن كان لأحدهما البينة وكان غير من صدقه قدم قوله بلا حاجة إلى اليمن وإن لم يكن بينة أو كانت لمن صدقه فإن حلف من لم يصدقه فإن حلف من لم يصدقه الآخر قدم قوله وإلا فإن حلف الآخر قدم قوله وإلا فإن حلف الآخر حكيم له وإلا فالمال لمن أقر له ذو اليد) دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية وإن لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
وأما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين (بل يقضى بأرجح البينتين عدالة ثم بالأكثر شهودا ومع التساوي يقرع بينهما - وعلى جميع التقادير لا بد من أن يحف من قدم بينته فإن امتنع عن الحلف فإن امتنع عن الحلف أحلف الآخر وقضى له بتمامه - وإن امتنعا قسم المال بينها نصفين)، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة وعلى الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له وإن حلفا معا كان المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما (بل قسم بينهما نصفين والأحوط كونه بالصلح) ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم.
(مسألة 60): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مر في
صفحہ 15