وأما واثلة: فقال في ((معرفة الصحابة)) لابن الأثير قد عمي في آخر عمره، وكذا قال في ((جامع المسانيد)).
وأما النساء، ففي النسائي عن ابن عمر ، وأما الركعة قبل الفجر فأخبرتني بهما حفصة.
وأما العبيد؛ فقال الشارح مثل: نافع وسالم وعبد الله بن ،جبير ومحمد بن جبير، أما نافع، فقيل: إنه من العرب، وقيل: من نيسابور، وقيل: من سبي كابل، قال: الذهبي: قال الأصمعي: ثنا العمري عن نافع قال، دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر فأعطى في اثنا عشر ألفا، فأبى ابن عمر واعتقني أعتقه الله.
وأما سالم، فلعله ابن أبي أمية، أبو النضر المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، روى له الجماعة.
وأما عبد الله بن جبير، فلعله ابن حينن، تصحف على النساخ، وهو مولى العباس، وقيل: مولى علي، روى له الجماعة.
وأما محمد بن جبير فلم أعرفه، والله أعلم.
وأما رجوعهم إلى عائشة فلم يمثل له بشيء، وفي مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن اسئلك عن شيء، واني استحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل، قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجت الغسل)).
وفي حديث رفاعة من هذه القصة أن عمر رجع إلى خبر عائشة، أخرجه أحمد.
أما قوله: وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر بريرة وسلمان، فقد تقدم.
صفحہ 54